ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين
علي فياض المسجل برقم 8570/م تاريخ
31/08/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصة
الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة
بيع بارود الصيد بالمفرق للعام 2003 .
بناء على المرسوم رقم 8493 تاريخ
16/08/2002 القاضي بتجديد رخصة الاتجار
باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود
الصيد بالمفرق.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد حسين علي فياض, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق, في محله الكائن في النبطية ـ الشارع العام ـ مفرق الراهبات ـ سنتر ضاهر ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود