All legislation

قرار Decision No. 103 03/06/2003

انشاء جمعية تعاونية لصيادي الاسماك في محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
103
Date
03/06/2003
Official Gazette
Issue 27, 12/06/2003, p. 3012-3013
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 103 تاريخ 03/06/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة

الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ

29/06/1972),

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 07/05/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صيدا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في ساحل خيزران م.م.". مدتها: 50 سنة/ خمسون سنة. نطاق عملها: ساحل منطقة خيزران. مركزها: بلدة الصرفند مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: 1500000ل.ل. مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مستلزمات الصيد بأقل كلفة ممكنة. 2 ـ تدريب الصيادين وتأهيلهم للتعرف على طرق الصيد الحديثة. 3 ـ تصريف الانتاج. 4 ـ السعي لدى السلطات الرسمية والمؤسسات الدولية والمحلية لمساعدة أعضاءها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/6/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه