المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء صيدا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في ساحل خيزران م.م.". مدتها: 50 سنة/ خمسون سنة. نطاق عملها: ساحل منطقة خيزران. مركزها: بلدة الصرفند مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: 1500000ل.ل. مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مستلزمات الصيد بأقل كلفة ممكنة. 2 ـ تدريب الصيادين وتأهيلهم للتعرف على طرق الصيد الحديثة. 3 ـ تصريف الانتاج. 4 ـ السعي لدى السلطات الرسمية والمؤسسات الدولية والمحلية لمساعدة أعضاءها.