All legislation

قرار Decision No. 132 03/06/2003

تصحيح اخطاء مادية واردة في القرارين رقم 113/1/2003 ورقم 115/1/2003 تاريخ 31/05/2003 المتعلقين بتحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة اليخوت وتشكيل لجنة لادارة نشاط لعبة اليخوت

Type
قرار · Decision
Number
132
Date
03/06/2003
Official Gazette
Issue 27, 12/06/2003, p. 3040
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 132 تاريخ 03/06/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس) لا سيما المادة 9 منه,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب

والرياضة لرقابة وزارة التربية الوطنية

والشباب والرياضة) وتعديلاته,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في اسم النادي المذكور في 2 من المادة الأولى من القرار رقم 113/1/2003 تاريخ 31/5/2003 بحيث يقرأ الاسم المذكور: "النادي اللبناني للسيارات والسياحة" بدلا من "النادي اللبناني للسيرات والسياحة". والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الثانية من القرار رقم 115/1/2003 تاريخ 31/5/2003 بحيث يستعاض عن كلمة "المصارعة" بكلمة "اليخوت". والباقي دون تعديل

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 حزيران 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان