المادة 1
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في اسم النادي المذكور في 2 من المادة الأولى من القرار رقم 113/1/2003 تاريخ 31/5/2003 بحيث يقرأ الاسم المذكور: "النادي اللبناني للسيارات والسياحة" بدلا من "النادي اللبناني للسيرات والسياحة". والباقي دون تعديل
قرار Decision No. 132 03/06/2003
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس) لا سيما المادة 9 منه,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب
والرياضة لرقابة وزارة التربية الوطنية
والشباب والرياضة) وتعديلاته,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في اسم النادي المذكور في 2 من المادة الأولى من القرار رقم 113/1/2003 تاريخ 31/5/2003 بحيث يقرأ الاسم المذكور: "النادي اللبناني للسيارات والسياحة" بدلا من "النادي اللبناني للسيرات والسياحة". والباقي دون تعديل
مادة 2: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الثانية من القرار رقم 115/1/2003 تاريخ 31/5/2003 بحيث يستعاض عن كلمة "المصارعة" بكلمة "اليخوت". والباقي دون تعديل
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 حزيران 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان