المادة 1
مادة 1: قبل في منصب الشرف القاضي السابق السيد اسكندر جبران فياض برتبة رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة.
مرسوم Decree No. 10236 05/06/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ
14/06/1975 (نظام مجلس شورى الدولة)
لا سيما المادة 32 منه,
بناء على القانون رقم 129 تاريخ
26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب
الشرف في القضاء,
بناء على محضر مكتب مجلس شورى الدولة
رقم 128/2002-2003 تاريخ 20/05/2003,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل في منصب الشرف القاضي السابق السيد اسكندر جبران فياض برتبة رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره