All legislation

مرسوم Decree No. 10237 05/06/2003

انهاء مهمة السيد علي يزده قنصل لبنان الفخري في مايكاو بناء على طلبه

Type
مرسوم · Decree
Number
10237
Date
05/06/2003
Official Gazette
Issue 27, 12/06/2003, p. 2967
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10237 تاريخ 05/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة

الخارجية والمغتربين) لا سيما المادة

18 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ

18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ

17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993

(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية

والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 7718 تاريخ

23/12/1995 المتضمن في المادة الاولى منه

تعيين السيد علي يزده قنصلا فخريا للبنان

في مايكاو- كولومبيا,

بناء على الكتاب المقدم من السيد علي يزده

تاريخ 30/03/2003 المتضمن طلب قبول

استقالته والتوقف عن العمل اعتبارا

من 20/04/2003,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة السيد علي زيدان يزده, قنصل لبنان الفخري في مايكاو ـ كولومبيا, اعتبارا من 20/4/2003, بناء على طلبه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة