المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة السيد علي زيدان يزده, قنصل لبنان الفخري في مايكاو ـ كولومبيا, اعتبارا من 20/4/2003, بناء على طلبه.
مرسوم Decree No. 10237 05/06/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ
18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة
الخارجية والمغتربين) لا سيما المادة
18 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ
18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ
17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993
(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية
والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي),
بناء على المرسوم رقم 7718 تاريخ
23/12/1995 المتضمن في المادة الاولى منه
تعيين السيد علي يزده قنصلا فخريا للبنان
في مايكاو- كولومبيا,
بناء على الكتاب المقدم من السيد علي يزده
تاريخ 30/03/2003 المتضمن طلب قبول
استقالته والتوقف عن العمل اعتبارا
من 20/04/2003,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة السيد علي زيدان يزده, قنصل لبنان الفخري في مايكاو ـ كولومبيا, اعتبارا من 20/4/2003, بناء على طلبه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة