All legislation

مرسوم Decree No. 10248 06/06/2003

تعيين الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
10248
Date
06/06/2003
Official Gazette
Issue 27, 12/06/2003, p. 2964-2965
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10248 تاريخ 06/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/06/1977 (تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية) لا سيما المادة 6 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 132 تاريخ 16/09/1983 (تعديل بعض احكام تنظيم الجامعة اللبنانية) لا سيما المادة الاولى- الفقرة (ب),

بناء على المرسوم رقم 1746 تاريخ 02/02/1979 والمعدل بالمرسوم رقم 9090 تاريخ 11/09/1996 (تنظيم الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية وتحديد تعويضاتها),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي ووزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين رئيس وعضوا الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية من السادة:

ـ غالب غانم رئيس مجلس شورى الدولة -- رئيسا

ـ رشيد حطيط رئيس ديوان المحاسبة -- عضوا

ـ خالد قباني رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة -- عضوا ومقررا

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر