المادة 1
عين رئيس وعضوا الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية من السادة:
ـ غالب غانم رئيس مجلس شورى الدولة -- رئيسا
ـ رشيد حطيط رئيس ديوان المحاسبة -- عضوا
ـ خالد قباني رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة -- عضوا ومقررا
مرسوم Decree No. 10248 06/06/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/06/1977 (تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية) لا سيما المادة 6 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 132 تاريخ 16/09/1983 (تعديل بعض احكام تنظيم الجامعة اللبنانية) لا سيما المادة الاولى- الفقرة (ب),
بناء على المرسوم رقم 1746 تاريخ 02/02/1979 والمعدل بالمرسوم رقم 9090 تاريخ 11/09/1996 (تنظيم الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية وتحديد تعويضاتها),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي ووزير العدل,
يرسم ما يأتي:
عين رئيس وعضوا الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية من السادة:
ـ غالب غانم رئيس مجلس شورى الدولة -- رئيسا
ـ رشيد حطيط رئيس ديوان المحاسبة -- عضوا
ـ خالد قباني رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة -- عضوا ومقررا
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر