All legislation

قرار Decision No. 3575 21/06/1989

يدرج اسم "شركة طباجة للصيرفة - فؤاد طباجة وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة- ويعطى الرقم 223

Type
قرار · Decision
Number
3575
Date
21/06/1989
Official Gazette
Issue 27, 14/09/1989, p. 107/108
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3575 تاريخ 21/06/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة طباجة للصيرفة-فؤاد طباجة وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 223.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 21 حزيران 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم