All legislation

قرار Decision No. 3573 20/06/1989

يدرج اسم "شركة جوزيف قره بيت وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم- 221

Type
قرار · Decision
Number
3573
Date
20/06/1989
Official Gazette
Issue 27, 14/09/1989, p. 107
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3573 تاريخ 20/06/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم " شركة جوزيف قره بيت وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 221.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت , في 20 حزيران 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم