ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ
16/09/1983 (قانون البناء),
بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 05/10/1992
(تطبيق احكام قانون البناء),
بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995
(استثناء انشاء الفنادق من احكام قانون
البناء),
بناء على المرسوم رقم 13895 تاريخ 21/02/1970
(تصديق المخطط التوجيهي لمنطقة غزير),
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
بتاريخ 01/09/1997- محضر رقم 33,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
27/05/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسمح بزيادة عاملي الاستثمار في بناء فندق على العقار رقم 3528 من منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان) ليصبحا كما يلي: - معدل الاستثمار السطحي 60% - عامل الاستثمار العام 8ر1 على ان لا يتجاوز مجموع عامل الاستثمار العام اعلاه وزيادة عامل الاستثمار الناتجة عن القانون 6/80 وملحقاته المعدل الاقصى العام 8ر1
مادة 2: يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص .
مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذه وعدم تحوير وجهة استعماله.
مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عاملي الاستثمار نتيجة لاي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي