ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 4978 تاريخ 28/02/1973
(تصديق التصميم التوجيهي والتفصيلي العام
لمنطقة بكفيا- وضواحيها),
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية ساقية
المسك وبحرصاف رقم 41 تاريخ 02/10/1996,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني في جلسته المنعقدة بتاريخ
23/07/1997- محضر رقم 29,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/05/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل القسم (هـ-د-ي-و) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 4978 تاريخ 28/02/1973 كما هو مبين باللون الاصفر والبراح التابع له الملون بالاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة ساقية المسك العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: الغي القسم (أ-ب-ج-د) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 4978 تاريخ 28/02/1973 والبراح التابع له والمبين بخطوط حمراء مائلة على نفس الخريطة المشار اليها اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 ايار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي