All legislation

مرسوم Decree No. 12281 27/05/1998

تعديل تخطيط في منطقة ساقية المسك العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
12281
Date
27/05/1998
Official Gazette
Issue 27, 15/06/1998, p. 2642
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12281 تاريخ 27/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 4978 تاريخ 28/02/1973

(تصديق التصميم التوجيهي والتفصيلي العام

لمنطقة بكفيا- وضواحيها),

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية ساقية

المسك وبحرصاف رقم 41 تاريخ 02/10/1996,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني في جلسته المنعقدة بتاريخ

23/07/1997- محضر رقم 29,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/05/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل القسم (هـ-د-ي-و) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 4978 تاريخ 28/02/1973 كما هو مبين باللون الاصفر والبراح التابع له الملون بالاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة ساقية المسك العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: الغي القسم (أ-ب-ج-د) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 4978 تاريخ 28/02/1973 والبراح التابع له والمبين بخطوط حمراء مائلة على نفس الخريطة المشار اليها اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي