ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/05/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى من القيمة, الارسالية الواردة الى مؤسسة الحريري من المانيا الغربية والمؤلفة من مستوعبين اثنين والمسجلة برقم 81996/97 جمرك بيروت, وهي عبارة عن كراس وطاولات والواح مدرسية ستوزعها مجانا على المدارس المحتاجة.
مادة 2: يصرف النظر عن التأخير الحاصل بسبب انتهاء المهلة النظامية للمعاملة الجمركية وتعتبر ممددة حتى تاريخ تسليم قسيمة الاعفاء النهائي من قبل الدائرة الجمركية المختصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري