All legislation

مرسوم Decree No. 12324 08/06/1998

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الشويفات (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
12324
Date
08/06/1998
Official Gazette
Issue 27, 15/06/1998, p. 2644-2645
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12324 تاريخ 08/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي ابراهيم

عبد الساتر المسجل بالرقم 1426/12 تاريخ

05/05/1997 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح

مدرسة خاصة في الشويفات (قضاء عاليه) باسم

"مدرسة هليوبولس ",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد علي ابراهيم عبد الساتر, المولود عام 1941 في ايعات (قضاء بعلبك), فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, خارجية, مختلطة شتائية مع حق التدريس صيفا في الشويفات (قضاء عاليه) على العقار صيفا في الشويفات (قضاء عاليه) على العقار رقم 954 باسم "مدرسة هليوبولس ". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة, وتسقط الاجازة حكما, اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور, ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد