ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سامي
خليل الحوراني المسجل بالرقم 942/12 تاريخ
19/02/1998 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح
مدرسة خاصة في عين بعال (قضاء صور) باسم
"مدرسة حيرام ملك صور" وذلك بعد تنازل
الانسة غادة سامي قدوح عن استدعائها رقم
2890/12 تاريخ 12/11/1997 لصالح المستدعي,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد سامي خليل الحوراني, المولود عام 1955 في بنت جبيل (قضاء بنت جبيل), فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي خارجية, مختلطة, شتائية, نهارية مع حق التدريس صيفا في عين بعال (قضاء صور) على العقار رقم 467 باسم "مدرسة حيرام ملك صور" لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة, وتسقط الاجازة حكما اذا لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد