المادة 23
مادة 23: لاجل تطبيق الاحكام المتعلقة بمعاش الاعتلال, تجري الادارة التي كان ينتمي اليها الموظف تحقيقا عن الظروف التي حصل فيها الحادث او المرض . تعرض وزارة المالية ملف الموظف , مع نتيجة هذا التحقيق, على لجنة طبية دائمة تعين بمرسوم بناء على اقتراح وزيري المالية والصحة العامة, وتؤلف من ثلاثة اطباء وموظف من وزارة المالية, ومهمتها تقرير ما اذا كانت العلة متأتية عن الوظيفة ام لا يحق لصاحب العلاقة ان يطلع على ملفه, قبل اجتماع اللجنة, وان يطلب اليها الاستماع الى الطبيب الذي يختاره ولوزارة المالية حق الاعتراض على قرار اللجنة الطبية, امام لجنة ثانية خاصة تؤلف بمرسوم من اربعة اطباء اخصائيين ومن مندوب عن وزارة المالية وعلى هذه اللجنة ان تعطي قرارها خلال شهر من تاريخ تأليفها ولا يعتمد في تخصيص معاش الاعتلال الا على قرارات هاتين اللجنتين