المادة 56
مادة 56: لا تنيل الخدمات الوزارية حقا في المعاش او تعويض الصرف الا ان الخدمات الوزارية, التي يؤديها احد الموظفين, يمكن ان تعتمد في حساب المعاش او تعويض الصرف بالشروط التالية 1 ان يحتفظ للوزير بوظيفته القديمة في ملاكه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء 2- ان يثابر الوزير على تأدية المحسومات التقاعدية على اساس الراتب الذي كان يتقاضاه في الوظيفة القديمة