المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الموز, دون اجازة مسبقة, اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية اول اب 1985 ضمنا.
قرار Decision No. 25 16/05/1985
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 1631 تاريخ 30/4/1984 .
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم
وزارة الزراعة وتحديد ملاكها).
بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 (تنظيم الروزنامة
الزراعية).
بناء على اقتراح المديرية العامة لوزارة الزراعة.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد الموز, دون اجازة مسبقة, اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية اول اب 1985 ضمنا.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 ايار 1985 وزير الزراعة عادل عسيران