ان رئيس التفتيش المركزي
بناء على المرسوم رقم 161 تاريخ 18/01/1983 ,
وبناء على الاحكام التشريعية والتنظيمية العائدة الى التفتيش المركزي,
يقرر ما يأتي :
المواد
يفوض الى موظفي الفئة الاولى في التفتيش المركزي, كل في الوحدة التي يرأسها, بالاضافة الى مهامهم الاساسية المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء, صلاحية اصدار القرارات وتوقيع المعاملات في المواضيع التالية:
1- الاجازات المنصوص عنها في المواد 35 حتى 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 (نظام الموظفين).
2- الترخيص بمغادرة الاراضي اللبنانية.
3- كتب مباشرة العمل.
4- التصاريح العائلية.
5- الترخيص بالتدريس مع وجوب تحديد المادة المنوي تدريسها واسم المؤسسة, ويعتمد في الاستدعاء الصيغة المرفقة ربطا.
6- الاذن الكتابي المنصوص عنه في البند 1 من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 .
يعتبر ملغى كل نص تفويض في المواضيع المحددة في المادة الاولى من هذا القرار.
تبقى سارية المفعول احكام كل من القرار رقم ر. ت 2/84 تاريخ 16/8/1984 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس التفتيش المركزي الى مدير عام ادارة المناقصات السيد رياض سوبرة, والقرار رقم ر. ت 5/84 تاريخ 15/12/84 المتعلق بتحديد مهام المفتش العام المهندس امين عبد الملك, والقرار رقم ر. ت 6/84 تاريخ 15/12/84 المتعلق بتحديد مهام المفتش العام السيد شاورش طوريكيان.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تموز 1985
رئيس التفتيش المركزي
حسان رفعت