المادة 1
مادة 1: تستثنى الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي ليس لها صفة تجارية المرخص لها رسميا من التقيد بنسبة الارباح التي حددها القرار رقم 54 تاريخ 6 شباط 1961 في الحفلات الخاصة التي تقيمها.
قرار Decision No. 234 17/06/1961
مادة 1: تستثنى الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي ليس لها صفة تجارية المرخص لها رسميا من التقيد بنسبة الارباح التي حددها القرار رقم 54 تاريخ 6 شباط 1961 في الحفلات الخاصة التي تقيمها.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 حزيران سنة 1661 وزير الاقصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب بولس