All legislation

قرار Decision No. 234 17/06/1961

استثناء الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي ليس لها صفه تجارية في الحفلات الخاصة التي تقيمها من التقيد بنسبة الارباح

Type
قرار · Decision
Number
234
Date
17/06/1961
Official Gazette
Issue 27, 21/06/1961, p. 685-686
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 234 تاريخ 17/06/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي ليس لها صفة تجارية المرخص لها رسميا من التقيد بنسبة الارباح التي حددها القرار رقم 54 تاريخ 6 شباط 1961 في الحفلات الخاصة التي تقيمها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران سنة 1661 وزير الاقصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب بولس