المادة 1
مادة 1: توضع قوى الجيش اللازمة لموآزرة قوى الامن الداخلي لحفظ الامن في كافة المناطق اللبنانية تصرف وزير الداخلية من 9 حزيران سنة 11960 وحتى انتهاء فترة الانتخابات .
مرسوم Decree No. 4391 08/06/1960
مادة 1: توضع قوى الجيش اللازمة لموآزرة قوى الامن الداخلي لحفظ الامن في كافة المناطق اللبنانية تصرف وزير الداخلية من 9 حزيران سنة 11960 وحتى انتهاء فترة الانتخابات .
مادة 2: ان اللواء قائد الجيش مكلف بتوزيع القوى وتحديد طرق استعمالها بالاتفاق مع السلطات المختصة.
مادة 3: ان وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني مكلفان بتنفيذ المادة الاولى والثانية اعلاه.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره.
الذوق في 8 حزيران سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد الداعوق وزير الداخلية الامضاء: ادمون كسبار وزير الدفاع الوطني الامضاء: احمد الداعوق