All legislation

مرسوم Decree No. 4391 08/06/1960

وضع قوى الجيش اللازمة لمؤازرة قوى الامن الداخلي لحفظ الامن تحت تصرف وزير- الداخلية خلال فترة الانتخابات

Type
مرسوم · Decree
Number
4391
Date
08/06/1960
Official Gazette
Issue 27, 22/06/1960, p. 872-873
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4391 تاريخ 08/06/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع قوى الجيش اللازمة لموآزرة قوى الامن الداخلي لحفظ الامن في كافة المناطق اللبنانية تصرف وزير الداخلية من 9 حزيران سنة 11960 وحتى انتهاء فترة الانتخابات .

المادة 2

مادة 2: ان اللواء قائد الجيش مكلف بتوزيع القوى وتحديد طرق استعمالها بالاتفاق مع السلطات المختصة.

المادة 3

مادة 3: ان وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني مكلفان بتنفيذ المادة الاولى والثانية اعلاه.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره.

الذوق في 8 حزيران سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد الداعوق وزير الداخلية الامضاء: ادمون كسبار وزير الدفاع الوطني الامضاء: احمد الداعوق