المواد
مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 2891 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 ويستعاض عنها بالنص التالي: "يجب ان تتوفر في الموظف الذي يعهد اليه رئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات تمثيله في وزارة او عدة وزارات الشرطان التاليان: 1- ان يكون منتميا الى ملاك وزارة المالية الدائم. 2- ان يكون من موظفي الفئة الثالثة على الاقل".
مادة 2: تلغى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2891 المذكور ويستعاض عنها بالنص التالي: "لرئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات ان يفوض بعض صلاحياته بالتأشير الى ممثله شرط ان يكون سبق له ان مارس اعمال التدقيق في عقود النفقات مدة ستة اشهر على الاقل".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الذوق في 20 حزيران سنة 1960
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: امين بيهم