المادة 1
مادة 1: تضاف الى القرار رقم 36 تاريخ 19 شباط سنة 1960 المتعلق باعطاء صلاحيات اضافية الى رئيس مصلحة الصناعة الفقرة التالية: - اجازات استيراد او تصدير الالات الصناعية باستثناء ما هو معد منها لانشاء المعامل المبنية على موافقة مسبقة من الوزير او المدير العام.