All legislation

قرار Decision No. 472 14/06/1960

حظر دخول الخيل والبغال والحمير الى الاراضي اللبنانية ومنع استيرادها

Type
قرار · Decision
Number
472
Date
14/06/1960
Official Gazette
Issue 27, 22/06/1960, p. 673-674
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 472 تاريخ 14/06/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر دخول الخيل والبغال والحمير الى الاراضي اللبنانية ويمنع استيرادها لمدة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران سنة 1960 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: حليم نجار الامضاء: فؤاد نجار