المادة 1
مادة 1: تمنح الموافقة النهائية على دمج شركة المتوسط والخليج للتأمين واعادة التأمين (ميدغلف) ش. م. ل. المسجلة في سجل هيئات الضمان تحت الرقم 205 بالشركة العربية العالمية للتأمين واعادة التأمين ش. م. ل. المسجلة في هذا السجل تحت الرقم 179
قرار Decision No. 309 30/05/2000
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ
بالمرسوم 9812/68 والمعدل بالقانون 94/99
لا سيما المادة 65 منه,
بناء على الطلب المقدم من الشركة العربية
العالمية للتأمين واعادة التأمين ش .م.ل.
لدمج شركة المتوسط والخليج للتأمين واعادة
التأمين (ميدغلف) ش .م.ل. المؤرخ في 25/11/1999,
بالاستناد الى تقارير لجنة مراقبة هيئات
الضمان,
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان
في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/01/2000,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح الموافقة النهائية على دمج شركة المتوسط والخليج للتأمين واعادة التأمين (ميدغلف) ش. م. ل. المسجلة في سجل هيئات الضمان تحت الرقم 205 بالشركة العربية العالمية للتأمين واعادة التأمين ش. م. ل. المسجلة في هذا السجل تحت الرقم 179
مادة 2: تشطب شركة المتوسط والخليج للتأمين واعادة التأمين (ميدغلف) ش. م. ل..
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلع حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/05/2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي