All legislation

قرار Decision No. 309 30/05/2000

دمج شركة المتوسط والخليج للتأمين واعادة التأمين (ميدغلف) ش .م.ل. بالشركة العربية العالمية للتأمين واعادة التأمين ش .م.ل.

Type
قرار · Decision
Number
309
Date
30/05/2000
Official Gazette
Issue 27, 22/06/2000, p. 2222-2223
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 309 تاريخ 30/05/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ

بالمرسوم 9812/68 والمعدل بالقانون 94/99

لا سيما المادة 65 منه,

بناء على الطلب المقدم من الشركة العربية

العالمية للتأمين واعادة التأمين ش .م.ل.

لدمج شركة المتوسط والخليج للتأمين واعادة

التأمين (ميدغلف) ش .م.ل. المؤرخ في 25/11/1999,

بالاستناد الى تقارير لجنة مراقبة هيئات

الضمان,

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان

في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/01/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الموافقة النهائية على دمج شركة المتوسط والخليج للتأمين واعادة التأمين (ميدغلف) ش. م. ل. المسجلة في سجل هيئات الضمان تحت الرقم 205 بالشركة العربية العالمية للتأمين واعادة التأمين ش. م. ل. المسجلة في هذا السجل تحت الرقم 179

المادة 2

مادة 2: تشطب شركة المتوسط والخليج للتأمين واعادة التأمين (ميدغلف) ش. م. ل..

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلع حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/05/2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي