ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خالد محمد
حسن عبد القادر المسجل بالرقم 4569/12 تاريخ
09/09/1997 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح
مدرسة خاصة في عاصون (قضاء المنية- الضنية)
باسم "مدرسة ام القرى",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد خالد محمد حسن عبد القادر المولود عام 1961 في عاصون (قضاء المنية الضنية) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي, والمتوسط, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقارين رقم 1199 و1200 في عاصون (قضاء المنية الضنية) باسم "مدرسة ام القرى". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون