All legislation

مرسوم Decree No. 3193 09/06/2000

قبول قاض سابق السيد وليد احمد عيدو في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
3193
Date
09/06/2000
Official Gazette
Issue 27, 22/06/2000, p. 2082-2083
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3193 تاريخ 09/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)

لا سيما المادة 93 منه,

وبما ان القاضي السابق السيد وليد احمد عيدو

قد مارس وظيفة قاض في ملاك القضاء العدلي

لمدة تفوق العشرين سنة وانهيت خدمته بناء

على طلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات

الدائمة اكثر من عشرين سنة,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

11/04/2000,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السيد وليد أحمد عيدو قاضي سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس غرفة لدى محكمة استئناف بيروت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 9 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول