المادة 1
مادة 1: قبل السيد وليد أحمد عيدو قاضي سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس غرفة لدى محكمة استئناف بيروت.
مرسوم Decree No. 3193 09/06/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)
لا سيما المادة 93 منه,
وبما ان القاضي السابق السيد وليد احمد عيدو
قد مارس وظيفة قاض في ملاك القضاء العدلي
لمدة تفوق العشرين سنة وانهيت خدمته بناء
على طلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات
الدائمة اكثر من عشرين سنة,
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
11/04/2000,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل السيد وليد أحمد عيدو قاضي سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس غرفة لدى محكمة استئناف بيروت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 9 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول