المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية التنمية الخيرية الاجتماعية في العباسية». مركزها: العباسية ـ قضاء صور غايتها: 1 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين. 2 ـ التنمية الاجتماعية والثقافية والصحية والبيئية 3 ـ تنظيم الدورات المتخصصة في التقدم العلمي والتدريب المهني. 4 ـ إقامة الندوات والمعارض الفنية والأدبية. المؤسسون السادة: أمين علي قعيق علي حبيب عجمي ليلى محمد حسين صفا رانيا صلاح جحا هلا حسن ناصر رانيا ناجي درويش إيمان حسين بعلبكي دخيل حبيب عجمي محمد حسن حسين بغدادي حسين عبد اللطيف معنى زينب أحمد جحا محمد عبد الله قاسم حسن محمد حمود جعفر حسن معلبكي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد حسن حسين بغدادي.