All legislation

علم وخبر Notice of association No. 74 09/06/2000

تأسيس جمعية باسم: "جمعية التنمية الخيرية الاجتماعية في العباسية" مركزها: العباسية- قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
74
Date
09/06/2000
Official Gazette
Issue 27, 22/06/2000, p. 2220-2221
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 74 تاريخ 09/06/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية التنمية الخيرية الاجتماعية في العباسية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4691/2 تاريخ 03/11/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية التنمية الخيرية الاجتماعية في العباسية». مركزها: العباسية ـ قضاء صور غايتها: 1 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين. 2 ـ التنمية الاجتماعية والثقافية والصحية والبيئية 3 ـ تنظيم الدورات المتخصصة في التقدم العلمي والتدريب المهني. 4 ـ إقامة الندوات والمعارض الفنية والأدبية. المؤسسون السادة: أمين علي قعيق علي حبيب عجمي ليلى محمد حسين صفا رانيا صلاح جحا هلا حسن ناصر رانيا ناجي درويش إيمان حسين بعلبكي دخيل حبيب عجمي محمد حسن حسين بغدادي حسين عبد اللطيف معنى زينب أحمد جحا محمد عبد الله قاسم حسن محمد حمود جعفر حسن معلبكي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد حسن حسين بغدادي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 9 حزيران 2000 وزير الداخلية ميشال المر