ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 17661 تاريخ 23/09/1964
ورقم 7650 تاريخ 24/04/1974 (الترخيص بانشاء
مدرسة مهنية خاصة في المصيطبة (بيروت) باسم
"مدرسة مجمع الكنائس للخدمة الاجتماعية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من مجمع الكنائس
للخدمة الاجتماعية والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4525/6 تاريخ
06/10/1999 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء
اختصاص في المدرسة المذكورة,
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لمجمع الكنائس للخدمة الاجتماعية بإنشاء اختصاص «أخصائي تصليح وصيانة أجهزة الكمبيوتر» لا يؤدي لنيل الشهادة الرسمية، في المدرسة المهنية الخاصة باسم «مدرسة مجمع الكنائس للخدمة الاجتماعية»، الكائنة على العقار رقم 4461 من منطقة المصيطبة العقارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون