All legislation

مرسوم Decree No. 3175 08/06/2000

تحديد اهداف ومناهج مادة التاريخ في مراحل التعليم العام ما قبل الجامعي

Type
مرسوم · Decree
Number
3175
Date
08/06/2000
Official Gazette
Issue 27, 22/06/2000, p. 2114
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 3175 تاريخ 08/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 9100 تاريخ 08/01/1968 (تعديل مناهج التعليم في مرحلة التعليم الثانوي العام),

بناء على المرسوم رقم 14528 تاريخ 23/05/1970 (تحديد مناهج التعليم في المرحلة المتوسطة),

بناء على المرسوم رقم 2151 تاريخ 06/11/1971 (تحديد مناهج التعليم في المرحلة الابتدائية),

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 (انشاء المركز التربوي للبحوث والانماء في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ

26/03/1997 (موافقة مبدئية على الاهداف العامة والخاصة لتدريس مادة التاريخ),

بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 08/05/1997 (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي واهدافها) لا سيما جداول التوزيع الاسبوعي للمواد التعليمية وحصصها من رقم 1 الى رقم 9,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 136/99-2000 تاريخ 29/03/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/05/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد المبادىء والاهداف العامة والخاصة لتدريس مادة التاريخ وفقا للملحق رقم (1) المرفق ربطا.

المادة 2

تحدد مناهج مادة التاريخ واهدافها التعلمية والوسائل والانشطة المتممة لها في جميع مراحل التعليم العام ما قبل الجامعي اعتبارا من السنة الثانية من مرحلة التعليم الاساسي (المرحلة الابتدائية) وفقا للملحق رقم (11) المرفق ربطا.

المادة 3

توضع عند الضرورة تفاصيل اضافية وايضاحات تتعلق بالمناهج المحددة بموجب المادة الثانية اعلاه كما يمكن تعديل الانشطة والوسائل المتممة لها بموجب تعاميم يصدرها وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على اقتراح مجلس الاخصائيين في المركز التربوي للبحوث والانماء.

المادة 4

يجري تحديد مواعيد تطبيق المناهج المحددة في هذا المرسوم بموجب قرار يصدر عن وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على اقتراح مجلس الاخصائيين في المركز التربوي للبحوث والانماء.

المادة 5

تلغى لدى تطبيق احكام هذا المرسوم النصوص المخالفة لاحكامه او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون