All legislation

مرسوم Decree No. 3165 05/06/2000

السماح بزيادة عاملي الاستثمار في بناء فندق على العقار رقم 2482 من منطقة سن الفيل العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
3165
Date
05/06/2000
Official Gazette
Issue 27, 22/06/2000, p. 2113
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3165 تاريخ 05/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 148 تاريخ 16/09/1983

(قانون البناء),

بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992

(تعديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء والغاء

المرسوم رقم 2351 تاريخ 10/04/1992),

بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995

(استثناء انشاء الفنادق من احكام قانون البناء),

بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/04/1970

(تعديل نظام البناء والفرز والاستثمار في

ضواحي مدينة بيروت),

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

في جلسته بتاريخ 30/12/1998- محضر رقم 49-,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

04/02/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بزيادة عاملي الاستثمار السطحي والعام في بناء فندق على العقار رقم 2482 من منطقة سن الفيل العقارية (قضاء المتن) ليصبحا كما يلي: ­ معدل الاستثمار السطحي 34% ­ عامل الاستثمار العام 2,4 على ان لا يتجاوز مجموع عامل الاستثمار العام اعلاه وزيادة عامل الاستثمار الناتجة عن القانون رقم 6/80 وملحقاته المعدل الاقصى العام 2,4

المادة 2

مادة 2: يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص المعطاة له.

المادة 3

مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء وعدم تحوير وجهة استعماله.

المادة 4

مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة اي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: ارثيور نظريان