All legislation

مرسوم Decree No. 3177 08/06/2000

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في فيع (قضاء الكورة) باسم: "مدرسة الشويفات الدولية"

Type
مرسوم · Decree
Number
3177
Date
08/06/2000
Official Gazette
Issue 27, 22/06/2000, p. 2196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3177 تاريخ 08/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ليلى

فريد بدورة المسجل برقم 1282/12 تاريخ

20/06/1996 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح

مدرسة خاصة في فيع (قضاء الكورة) باسم "مدرسة

الشويفات الدولية- الكورة",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدة ليلى فريد بدورة المولودة عام 1927 في دير القمر (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا على العقار رقم/355/ من منطقة فيع العقارية (قضاء الكورة) باسم "مدرسة الشويفات الدولية", لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون