المادة 1
مادة 1: أحيل على التقاعد اعتباراً من تاريخ 25/7/2000 لبلوغه السن القانونية القاضي السيد جوزف الياس شاوول رئيس مجلس شورى الدولة (رقمه المالي 1/115) وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 3191 09/06/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975
(نظام مجلس شورى الدولة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/06/1979
(تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة
بسبب بلوغ السن),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ
29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف
من الخدمة),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أحيل على التقاعد اعتباراً من تاريخ 25/7/2000 لبلوغه السن القانونية القاضي السيد جوزف الياس شاوول رئيس مجلس شورى الدولة (رقمه المالي 1/115) وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: أحيل على التقاعد اعتباراً من تاريخ 1/7/2000 لبلوغه السن القانونية القاضي السيد نصرات أديب سليمان حيدر مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (رقمه المالي 7/75) وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 9 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم