المادة 1
مادة 1: يحال على التقاعد اعتباراً من تاريخ 1/7/2000 لبلوغه السن القانونية القاضي السيد وليد محمد غمره (رقمه المالي 7/109) رئيس هيئة التفتيش القضائي.
مرسوم Decree No. 3192 09/06/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 (قانون القضاء العدلي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/06/1979
(تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة
بسبب بلوغ السن),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ
29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف
من الخدمة),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحال على التقاعد اعتباراً من تاريخ 1/7/2000 لبلوغه السن القانونية القاضي السيد وليد محمد غمره (رقمه المالي 7/109) رئيس هيئة التفتيش القضائي.
مادة 2: تصفى حقوق القاضي السيد وليد غمره وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة على أن يؤخذ بعين الاعتبار استيفائه لنصف تعويض صرفه من الخدمة عملاً بالمرسوم رقم 8283 تاريخ 19/4/1996.
مادة 3: يحال على التقاعد اعتباراً من تاريخ 1/7/2000 لبلوغهما السن القانونية القاضيان السيدان المبين اسماهما أدناه وتصفى حقوقهما وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
الوظيفة التي يشغلها الرقم المالي الاسم والشهرة قاضي تحقيق أول في بيروت 4/26 عبد الرحمن جميل شهاب رئيس مجلس العمل التحكيمي الثالث في بيروت 4/126 عدنان الشيخ محمد نعمه
مادة 4: يحال على التقاعد اعتباراً من تاريخ 20/8/2000 لبلوغه السن القانونية القاضي السيد نهاد وديع بطرس (رقمه المالي 7/30) رئيس المحكمة الخاصة بقضايا المصارف الموضوعة اليد عليها وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 5: يحال على التقاعد اعتباراً من تاريخ 5/10/2000 لبلوغه السن القانونية القاضي السيد نهاد علي مرتضى (رقمه المالي 7/33) المستشار الإضافي لجميع غرف محكمة التمييز وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 9 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم