All legislation

علم وخبر Notice of association No. 76 15/06/2000

تأسيس جمعية باسم: "المركز الانمائي الثقافي" مركزها: دير بابا- قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
76
Date
15/06/2000
Official Gazette
Issue 27, 22/06/2000, p. 2219-2220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 76 تاريخ 15/06/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"المركز الانمائي الثقافي" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 4299/2 تاريخ

19/09/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «المركز الإنمائي الثقافي». مركزها: دير بابا ـ شارع دير بابا ـ ملك زهير المرود ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ بث روح التعاون والتضامن في القرية. 2 ـ القيام بالنشاطات والخدمات التربوية والثقافية والصحية والاجتماعية والإنمائية لأبناء القرية. المؤسسون السادة: زهير وهبي المرود سامي علي بو سماعيل جودات محمد طربيه توفيق سعيد العياش رامز فؤاد مساعد عاطف خليل بو عماد شفيق حمود السنطباي شوقي نعيم بو عماد مأمون سلمان طربيه عصام وهبي طربيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جودات محمد طربيه.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 15 حزيران 2000 وزير الداخلية ميشال المر