المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية الاجتماعية ـ لأبناء بلدة البستان». مركزها: البرغلية ـ الشارع العام ـ منزل علي العيسى ـ قضاء صور. غايتها: 1 ـ العمل على رفع مستوى البلدة ثقافياً واجتماعياً. 2 ـ مساعدة الفقراء المحتاجين والمرضى المصابين بأمراض خطيرة من أبناء البلدة وتأمين الدواء اللازم لهم. 3 ـ السعي بكل الوسائل لتحسين وضع البلدة إنمائياً وذلك بالمساهمة مع المؤسسات المحلية والرسمية. 4 ـ العمل على توفير ما أمكن من المنح المدرسية والجامعية لطلاب البلدة المتفوقين والمحتاجين. المؤسسون السادة: عدنان محمد الأحمد حسين محمود الداود عادل صالح التركي محمد عبد الله التركي إبراهيم أحمد أحمد حسين السليم مصطفى عبيد المصطفى وليد عبد الله العيسى سعيد حسين المصطفى متعب حسين الأحمد موسى محمد علي البشير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد موسى محمد علي البشير.