All legislation

مرسوم Decree No. 3228 16/06/2000

تعيين ممثل الدولة وبلدية بيروت في مجلس ادارة الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت (السيد مصباح عارف كنفاني)

Type
مرسوم · Decree
Number
3228
Date
16/06/2000
Official Gazette
Issue 27, 22/06/2000, p. 2086-2087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3228 تاريخ 16/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ

31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار)

وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 117 تاريخ 07/12/1991

(تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 5/77),

بناء على المرسوم رقم 2537 تاريخ 22/07/1992

انشاء الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار

وسط مدينة بيروت وتصديق نظامها الاساسي) لا

سيما المادة الثامنة عشرة من النظام المذكور,

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاشغال

العامة ووزير النقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد مصباح عارف كنفاني، عضواً ممثلاً الدولة وبلدية بيروت، بوصفهما من مالكي العقارات الداخلة ضمن نطاق الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة أعمار وسط مدينة بيروت (ش.م.ل.) في مجلس إدارة هذه الشركة.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 16 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم وزير الأشغال العامة الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون البلدية والقروية الإمضاء: ميشال المر وزير النقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي