المادة 1
مادة 1: تشكل لجنة من السادة: الأستاذ عصام حب الله، مدير عام الاقتصاد والتجارة (رئيساً) الدكتور صلاح الدين دباغ (عضواً) الأستاذ أندره صادر (عضواً) الأستاذ حسام شمس الدين (عضواً) مهمتها فض العرضين المتعلقين بتعيين شركة لتحضير قانون للمنافسة.
قرار Decision No. 336 01/01/2000
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4 كانون الاول 1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على دفتر الشروط المعنون Consultant Services
For Drafting a Competition Policy and Law
والذي تم ارساله بعد اخذ موافقة البنك الدولي
على مضمونه الى الشركات التالية:
Stikeman, Elliott
Debevoise and Plimpton
Gide Loyrette Nouel
Dewey Ballantine
Slahuddine Dabbagh Law Firm
Alem & Associates
Abou Hamad, Merheb, Nohra, Chamoun, Chedid, law firm
Chaker Abou Sleiman law firm
وبعد الحصول على عرض من شركة Debevoise and Plimpton
وشركة Alem & Associates
يقرر ما يلي:
مادة 1: تشكل لجنة من السادة: الأستاذ عصام حب الله، مدير عام الاقتصاد والتجارة (رئيساً) الدكتور صلاح الدين دباغ (عضواً) الأستاذ أندره صادر (عضواً) الأستاذ حسام شمس الدين (عضواً) مهمتها فض العرضين المتعلقين بتعيين شركة لتحضير قانون للمنافسة.
مادة 2: تقوم اللجنة بجميع الأعمال اللازمة لتنفيذ المهام الموكولة إليها، وتدرس مطابقة عرض الشركتين مع مضمون دفتر الشروط، وترفع نتيجة أعمالها تباعاً للوزير وفقاً للأصول تمهيداً لإصدار القرارات اللازمة وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ إصدار هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي