All legislation

مرسوم Decree No. 3158 05/06/2000

وضع منطقة وادي شحرور السفلى العقارية (قضاء بعبدا) تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
3158
Date
05/06/2000
Official Gazette
Issue 27, 22/06/2000, p. 2088
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3158 تاريخ 05/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية وادي شحرور

السفلى رقم 5 تاريخ 24/02/2000,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 08/03/2000-

محضر رقم 9,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة وادي شحرور السفلى العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي