All legislation

مرسوم Decree No. 3163 05/06/2000

تصديق تعديل تخطيط طريق القصيبه- عبا (القسم الثاني) المصدق بموجب المرسوم رقم 13146 تاريخ 03/10/1998 (محافظة النبطية- قضاء النبطية)

Type
مرسوم · Decree
Number
3163
Date
05/06/2000
Official Gazette
Issue 27, 22/06/2000, p. 2099
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3163 تاريخ 05/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق القصيبه- عبا (القسم الثاني) المصدق بموجب المرسوم رقم 13146 تاريخ 03/10/1998 (محافظة النبطية- قضاء النبطية),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي من تخطيط طريق القصيبه - عبا (القسم الثاني) المصدق بالمرسوم رقم 13146 تاريخ 03/10/1998 (محافظة النبطية­ قضاء النبطية) القسم المبين ياللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

ماده 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم الملغى بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح المرفق

المادة 3

مادة 3: صدق تخطيط الاقسام المحدد باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة­ المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 4

مادة 4: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 5 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي