المادة 1
مادة 1: الغي من تخطيط طريق القصيبه - عبا (القسم الثاني) المصدق بالمرسوم رقم 13146 تاريخ 03/10/1998 (محافظة النبطية قضاء النبطية) القسم المبين ياللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3163 05/06/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق القصيبه- عبا (القسم الثاني) المصدق بموجب المرسوم رقم 13146 تاريخ 03/10/1998 (محافظة النبطية- قضاء النبطية),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي من تخطيط طريق القصيبه - عبا (القسم الثاني) المصدق بالمرسوم رقم 13146 تاريخ 03/10/1998 (محافظة النبطية قضاء النبطية) القسم المبين ياللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
ماده 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم الملغى بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح المرفق
مادة 3: صدق تخطيط الاقسام المحدد باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 4: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 5 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي