المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة النبذة 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /13980000/ل.ل. (فقط ثلاثة عشر مليوناً وتسعماية وثمانون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب العشرون ـ وزارة النفط الفصل 1 ـ المديرية العامة للنفط الوظيفة 323 ـ الغاز والنفط البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية) /13980000/ل.ل. (فقط ثلاثة عشر مليوناً وتسعماية وثمانون ألف ليرة لبنانية).