All legislation

مرسوم Decree No. 3181 08/06/2000

انشاء اختصاصات في مدرسة للتدريب المهني خاصة في عاليه باسم "دار العلوم للمهن"

Type
مرسوم · Decree
Number
3181
Date
08/06/2000
Official Gazette
Issue 27, 22/06/2000, p. 2213
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3181 تاريخ 08/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المراسيم رقم 596 تاريخ 02/11/1977

ورقم 11151 تاريخ 14/10/1997 ورقم 12173 تاريخ

02/05/1998 (الترخيص بانشاء مدرسة للتدريب

المهني خاصة باسم "دار العلوم للمهن" في

عاليه (قضاء عاليه),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نعمان

مطر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 6386/6 تاريخ

14/12/1999 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء

اختصاصات في المدرسة المذكورة,

وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد نعمان يوسف مطر المولود سنة 1948 بإنشاء اختصاصات في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم «دار العلوم للمهن» على العقار رقم 162 من منطقة عاليه العقارية.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تنسيق الزهور ـ أخصائي تصميم الأزياء ـ أخصائي تنفيذ الأزياء ـ أخصائي مصلح ومركب أجهزة كمبيوتر ـ الرسم على الزجاج ـ الرسم على الفخار ـ الرسم على السيراميك ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ أخصائي شحن بري وبحري وجوي ـ أخصائي العناية بالطفل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون