المادة 1
مادة 1: رخص للسيد طلال عفيف الخوري المولود سنة 1957 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم «مدرسة عكار التقنية» على العقار 30 من منطقة الشيخ محمد العقارية كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3208 15/06/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 13329 تاريخ 31/10/1998
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في الشيخ
محمد (قضاء عكار) باسم "مدرسة عكار التقنية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد طلال
الخوري والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 850/6 تاريخ
18/02/2000 والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء
اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة المذكورة,
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد طلال عفيف الخوري المولود سنة 1957 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم «مدرسة عكار التقنية» على العقار 30 من منطقة الشيخ محمد العقارية كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم التقني والمهني على الوجه الآتي:
الشهادة المستوى الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ البيع والعلاقات التجارية البكالوريا الفنية التنفيذ التربية الحضانية البكالوريا الفنية التنفيذ المحاسبة والمعلوماتية البكالوريا الفنية التنفيذ الرسم المعماري البكالوريا الفنية التنفيذ الكهرباء البكالوريا الفنية التنفيذ الإلكترونيك البكالوريا الفنية التنفيذ العناية التمريضية التكميلية المهنية التكميل محاسب مساعد التكميلية المهنية التكميل كهربائي أبنية الكفاءة المهنية الكفاءة عامل تمديدات كهربائية الكفاءة المهنية الكفاءة مستكتب كما ويحق للمدرسة إسداء التدريب المهني في اختصاصي «لغات الكمبيوتر» و«اللغة الإنكليزية» لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 3: ألغيت في المدرسة جميع الاختصاصات والنصوص المرخص لها بها سابقاً ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية أعلاه.
المادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون