All legislation

علم وخبر Notice of association No. 79 19/06/2000

تعديل للعلم والخبر رقم 31/أد تاريخ 03/03/1978 وتعديليه برقم 80/أد تاريخ 25/03/1988 وبرقم 294/أد تاريخ 21/09/1988 للجمعية المسماة: "رابطة امهات طرابلس " مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
79
Date
19/06/2000
Official Gazette
Issue 27, 22/06/2000, p. 2216-2218
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 79 تاريخ 19/06/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 31/أد تاريخ

03/03/1978 وتعديليه برقم 80/أد تاريخ 25/03/1988

وبرقم 294/أد تاريخ 21/09/1988,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

رابطة امهات طرابلس المتعلق بتعديل غايتها

والمسجل برقم 4270/2 تاريخ 16/09/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «رابطة أمهات طرابلس» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 31/أد تاريخ 3/3/1978 وتعديليه برقم 80/أد تاريخ 25/3/1988 وبرقم 294/أد تاريخ 21/9/1988، حيث أصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ مساعدة الأطفال من الأيتام المحتاجين والفقراء لتمكينهم من متابعة تعليمهم وتأمين مختلف حاجاتهم الضرورية. 2 ـ مساعدة الأمهات من الأرامل والمعوزات بما يؤدي إلى دعم الأسرة وتماسكها، ولها من أجل ذلك إقامة دورات تدريبية في التأهيل المهني، وإحياء المعارض الخاصة لمنتجات الأمهات والمعارض الخيرية، وكل ما من شأنه توفير تلك المساعدة. 3 ـ نشر التوعية الاجتماعية والصحية ولا سيما في مجال الأمومة والطفولة والعمل على إنشاء المستوصفات بعد مراجعة المراجع المعنية. 4 ـ توفير الأجواء الترفيهية للأطفال بوجه عام وللأيتام والفقراء منهم بوجه خاص، وإنشاء أندية للطفولة يتوفر لها الإشراف التربوي الصحيح. 5 ـ إنشاء مدارس مهنية ومدارس خاصة غير مجانية بعد الحصول على الترخيص القانوني وفقاً للأصول. 6 ـ العمل على إنشاء مركز للإنماء الثقافي يتولى التعريف بمسيرة التنمية الثقافية والاجتماعية بوجه عام وإبراز موقع المرأة في هذه المسيرة، من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والمسابقات وإقامة المعارض الثقافية والفنية العربية وغير العربية، وإصدار مجلة ثقافة اجتماعية لخدمة هذه الأهداف بعد موافقة وزارة الإعلام والمراجع المعنية وإنشاء مكتبة عامة تهتم بجمع الكتب والوثائق العلمية والأدبية والقيام بتوثيقها وفقاً للأسس المعتمدة في البلدان المتقدمة. يتولى الإشراف على هذا المركز لجنة قوامها سبعة أعضاء من الجنسين تختارهم الهيئة الإدارية من بين العاملات في الجمعية ومن خارجها ممن يتمتعون بالكفاءة العلمية والاجتماعية، ويمكن أن يضم إلى اللجنة أعضاء فخريون دون أن يكون لهم حق التصويت، وتربط اللجنة برئيسة الجمعية وتحدد مهامها في نظام خاص يبلغ من وزارة الداخلية ـ مصلحة الشؤون السياسية والإدارية. يمكن للرابطة أن تتعاون من أجل تحقيق أهدافها مع السلطات المختصة ومع الهيئات العاملة في ذات المجالات. بدلاً من: 1 ـ مساعدة الأطفال من الأيتام المحتاجين والفقراء لتمكينهم من متابعة تعليمهم وتأمين مختلف حاجاتهم الضرورية. 2 ـ مساعدة الأمهات من الأرامل والمعوزات بما يؤدي إلى دعم الأسرة وتماسكها، ولها من أجل ذلك إقامة دورات تدريبية في التأهيل المهني، وإحياء المعارض الخاصة لمنتجات الأمهات والمعارض الخيرية، وكل ما من شأنه توفير تلك المساعدة. 3 ـ نشر التوعية الاجتماعية والصحية ولا سيما في مجال الأمومة والطفولة والعمل على إنشاء المستوصفات بعد مراجعة المراجع المعنية. 4 ـ توفير الأجواء الترفيهية للأطفال بوجه عام وللأيتام والفقراء منهم بوجه خاص، وإنشاء أندية للطفولة يتوفر لها الإشراف التربوي الصحيح. 5 ـ العمل على إنشاء مركز للإنماء الثقافي يتولى التعريف بمسيرة التنمية الثقافية والاجتماعية بوجه عام وإبراز موقع المرأة في هذه المسيرة، من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والمسابقات وإقامة المعارض الثقافية والفنية العربية وغير العربية وإصدار مجلة ثقافية اجتماعية لخدمة هذه الأهداف بعد موافقة وزارة الإعلام والمراجع المعنية وإنشاء مكتبة عامة تهتم بجمع الكتب والوثائق العلمية والأدبية والقيام بتوثيقها وفقاً للأسس المعتمدة في البلدان المتقدمة. يتولى الإشراف على هذا المركز لجنة قوامها سبعة أعضاء من الجنسين تختارهم الهيئة الإدارية من بين العاملات في الجمعية ومن خارجها ممن يتمتعون بالكفاءة العلمية والاجتماعية، ويمكن أن يضم إلى اللجنة أعضاء فخريون دون أن يكون لهم حق التصويت ـ وترتبط اللجنة برئيسة الجمعية، وتحدد مهامها في نظام خاص يبلغ من وزارة الداخلية ـ مصلحة الشؤون السياسية والإدارية. يمكن للرابطة أن تتعاون من أجل تحقيق أهدافها مع السلطات المختصة ومع الهيئات العاملة في ذات المجالات.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 19 حزيران 2000 وزير الداخلية ميشال المر