All legislation

مرسوم Decree No. 3171 08/06/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الزراعة لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3171
Date
08/06/2000
Official Gazette
Issue 27, 22/06/2000, p. 2201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3171 تاريخ 08/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة النبذة 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /17000000/ل.ل. (فقط سبعة عشر مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الرابع عشر ـ وزارة الزراعة الفصل 1 ـ الدوائر الإدارية والفنية الوظيفة 311 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة /17000000/ل.ل. (فقط سبعة عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الزراعة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: جورج قرم