All legislation

مرسوم Decree No. 3161 05/06/2000

تصديق تخطيط طريق مركز الشمال الاستشفائي (قضاء زغرتا- محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
3161
Date
05/06/2000
Official Gazette
Issue 27, 22/06/2000, p. 2088
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3161 تاريخ 05/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/05/1991,

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق مركز الشمال الاستشفائي (قضاء زغرتا محافظة الشمال) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000,00+0 الى الوتد رقم 11 كيلومتر 183,50+0 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة­ المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم 7 من منطقة الجديده العقارية الواقع ضمن هذا التخطيط والمبين على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. صدق بموجب المرسوم رقم 3161 تاريخ 5 حزيران 2000 التصنيف محلية

بعبدا في 5 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي