المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء قصر مائي وخزان ارضي في منطقة القبة العقارية في مدينة طرابلس قضاء طرابلس محافظة الشمال من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 3160 05/06/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991 ولا سيما المواد الاولى الى السابعة منه,
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي والعائد لمشروع- انشاء قصر مائي وخزان ارضي في منطقة القبة العقارية في مدينة طرابلس - قضاء طرابلس - محافظة الشمال,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء قصر مائي وخزان ارضي في منطقة القبة العقارية في مدينة طرابلس قضاء طرابلس محافظة الشمال من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي