All legislation

علم وخبر Notice of association No. 78 17/06/2000

تأسيس جمعية باسم: "التجمع الثقافي العربي في لبنان" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
78
Date
17/06/2000
Official Gazette
Issue 27, 22/06/2000, p. 2215-2216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 78 تاريخ 17/06/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "التجمع الثقافي العربي في لبنان"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3925/2 تاريخ 31/07/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «التجمع الثقافي العربي في لبنان». مركزها: بيروت ـ شارع الكومودور ـ ملك شاتيلا. غايتها: أ ـ إغناء ونشر وتعزيز الهوية العربية في مواجهة التغريب والتطبيع مع العدو الصهيوني. ب ـ يقوم التجمع بكافة النشاطات والندوات والدراسات والأبحاث وطباعة النشرات في سبيل تحقيق غاياته، مع تأمين المراكز والمؤسسات اللازمة لذلك في جميع المناطق اللبنانية. المؤسسون السادة: د. فايز قاسم صالح بشار حسين قوتلي رشيد جهاد مينا محمد طه جميل رحال د. محمد نبيل محمد أمين فتال كمال سليمان يونس أكرم صالح الفوعاني د. محمد صفوح أحمد عصمت شريف يكن جهاد خليل الضاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور فايز قاسم صالح.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 17 حزيران 2000 وزير الداخلية ميشال المر