المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «التجمع الثقافي العربي في لبنان». مركزها: بيروت ـ شارع الكومودور ـ ملك شاتيلا. غايتها: أ ـ إغناء ونشر وتعزيز الهوية العربية في مواجهة التغريب والتطبيع مع العدو الصهيوني. ب ـ يقوم التجمع بكافة النشاطات والندوات والدراسات والأبحاث وطباعة النشرات في سبيل تحقيق غاياته، مع تأمين المراكز والمؤسسات اللازمة لذلك في جميع المناطق اللبنانية. المؤسسون السادة: د. فايز قاسم صالح بشار حسين قوتلي رشيد جهاد مينا محمد طه جميل رحال د. محمد نبيل محمد أمين فتال كمال سليمان يونس أكرم صالح الفوعاني د. محمد صفوح أحمد عصمت شريف يكن جهاد خليل الضاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور فايز قاسم صالح.