All legislation

مرسوم Decree No. 3199 15/06/2000

مناقلات في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية (نقل الاميرة ليلى شهاب من اسطنبول الى إسلام آباد وتعيينها رئيسا للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة)

Type
مرسوم · Decree
Number
3199
Date
15/06/2000
Official Gazette
Issue 27, 22/06/2000, p. 2086
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3199 تاريخ 15/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين), لا سيما المادة

43 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

(نظام وزارة الخارجية), لا سيما المادة 16 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية وتحديد وظائف السلك

الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 597 تاريخ 16/05/2000,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 29/03/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت الأميرة ليلى شهاب، المستشار في السلك الخارجي، قنصل لبنان العام في إسطنبول، إلى سفارة لبنان في إسلام آباد، وعينت رئيساً للبعثة الدبلوماسية فيها بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة الباكستان، دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر)، مع مراعاة أحكام المادة 16 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم