All legislation

قرار Decision No. 83 15/06/2000

تمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

Type
قرار · Decision
Number
83
Date
15/06/2000
Official Gazette
Issue 27, 22/06/2000, p. 2218-2219
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 83 تاريخ 15/06/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية ووزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته

لا سيما التعديل الصادر بالقانون رقم 59/88

تاريخ 12/08/1988,

بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/09/1988

(تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي

السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق

احكام المادة 9 من القانون رقم 59/88),

بناء على القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989

القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات

والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية,

بناء على القرار رقم 110/د تاريخ 27/04/1999

القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ

22/06/1989,

بناء على الطلب المقدم من النادي اللبناني

للسيارات والسياحة برقم م ع/23 ك/2000

بتاريخ 04/02/2000,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2000 مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989 المجدد بموجب القرار رقم 110/ د تاريخ 27/04/1999 والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.

المادة 2

مادة 2: على اصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة التقيد باحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة الغاء هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ان الغاء قرار التفويض او عدم تمديد مفعوله لاي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي اي حق بالتعويض من اي نوع كان.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 15 حزيران 2000 وزير الداخلية ميشال المر وزير المالية جورج قرم