All legislation

مرسوم Decree No. 3230 16/06/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3230
Date
16/06/2000
Official Gazette
Issue 27, 22/06/2000, p. 2199
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3230 تاريخ 16/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزيري التربية الوطنية والشباب

والرياضة والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /120000000/ل.ل. فقط ماية وعشرون مليون ليرة لبنانية. إلى: الباب التاسع ـ وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة الفصل الأول ـ المصلحة الإدارية المشتركة الوظيفة 211 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 1 ـ لوازم مكتبية النبذة 2 ـ كتب ومراجع وصحف /50000000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 2 ـ صيانة عادية وتصليح طفيف النبذة 1 ـ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والإنشاءات. /20000000/ل.ل. الفصل الثاني ـ المديرية العامة للتربية الوظيفة 211 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 2 ـ صيانة عادية وتصليح طفيف النبذة 1 ـ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبة والتجهيزات والإنشاءات /30000000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة /20000000/ل.ل. /120000000/ل.ل. فقط ماية وعشرون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم