المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /120000000/ل.ل. فقط ماية وعشرون مليون ليرة لبنانية. إلى: الباب التاسع ـ وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة الفصل الأول ـ المصلحة الإدارية المشتركة الوظيفة 211 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 1 ـ لوازم مكتبية النبذة 2 ـ كتب ومراجع وصحف /50000000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 2 ـ صيانة عادية وتصليح طفيف النبذة 1 ـ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والإنشاءات. /20000000/ل.ل. الفصل الثاني ـ المديرية العامة للتربية الوظيفة 211 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 2 ـ صيانة عادية وتصليح طفيف النبذة 1 ـ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبة والتجهيزات والإنشاءات /30000000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة /20000000/ل.ل. /120000000/ل.ل. فقط ماية وعشرون مليون ليرة لبنانية.