All legislation

مرسوم Decree No. 3234 16/06/2000

فتح مدرسة خاصة في بشامون (قضاء عاليه) باسم: "مدرسة اجيال"

Type
مرسوم · Decree
Number
3234
Date
16/06/2000
Official Gazette
Issue 27, 22/06/2000, p. 2200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3234 تاريخ 16/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فادي نصر

العريضي المسجل برقم 3203/12 تاريخ 31/07/1996

والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في

بشامون (قضاء عاليه) باسم "مدرسة اجيال",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد فادي نصر العريضي المولود عام 1960 في بيصور (قضاء عاليه) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, خارجية, مختلطة, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, في بشامون (قضاء عاليه) على العقارين رقم 4356 ورقم 4357 من منطقة بشامون العقارية باسم "مدرسة اجيال" لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون